মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من قال: إذا طلقها ثلاثا ليس لها نفقة

পৃষ্ঠা - ২০৯৭১
§مَنْ قَالَ: إِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا لَيْسَ لَهَا نَفَقَةٌ
পৃষ্ঠা - ২০৯৭২
18666 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي الْجَهْمِ بْنِ صُخَيْرٍ الْعَدَوِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ تَقُولُ: «إِنَّ زَوْجَهَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا، §فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً»
পৃষ্ঠা - ২০৯৭৩
18667 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: قَالَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ: طَلَّقَنِي زَوْجِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا سُكْنَى لَكِ وَلَا نَفَقَةَ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৭৪
18668 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§الْمُطَلِّقُ ثَلَاثًا لَا يُجْبَرُ عَلَى النَّفَقَةِ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৭৫
18669 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُهُمَا يَقُولَانِ: «§الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا، وَالْمُتَوَفَّى عَنْهَا لَيْسَ لَهُمَا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৭৬
18670 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا نَفَقَةَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৯৭৭
18671 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ §الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ الْبَتَّةَ لَهَا مِنْ نَفَقَةٍ؟ قَالَ: «لَا نَفَقَةَ لَهَا»