10 - كتاب الطلاق
من قال في المطلقة ثلاثا: لها النفقة
পৃষ্ঠা - ২০৯৫৭
§مَنْ قَالَ فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: لَهَا النَّفَقَةُ
পৃষ্ঠা - ২০৯৫৮
18653 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§لَا يُخَيَّرُ قَوْلُ الْمَرْأَةِ فِي دِينِ اللَّهِ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ» زَادَ ابْنُ فُضَيْلٍ: وَقَالَتْ عَائِشَةُ: «مَا لَهَا فِي أَنْ تَذْكُرَ هَذَا خَيْرٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৫৯
18654 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُمَرَ، وَعَبْدِ اللَّهِ، قَالَا: «§لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৬০
18655 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا فُضَيْلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৬১
18656 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدٌ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৬২
18657 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «§لِلْمُطَلَّقَةِ النَّفَقَةُ مَا لَمْ تَحْرُمْ، فَإِذَا حُرِّمَتْ فَلَهَا مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৬৩
18658 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَالشَّعْبِيِّ، قَالُوا فِي الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا: «§لَهَا السُّكْنَى وَلَا نَفَقَةَ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৬৪
18659 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، قَالَ: ذَكَرْتُ لِإِبْرَاهِيمَ حَدِيثَ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ عُمَرُ: «§لَا نَدَعُ كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ رَسُولِهِ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَا نَدْرِي حَفِظَتْ أَوْ نَسِيَتْ»، وَكَانَ عُمَرُ يَجْعَلُ لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةَ
পৃষ্ঠা - ২০৯৬৫
18660 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، عَنْ §رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ، وَهِيَ بِبَيْتٍ بِكِرَاءٍ، عَلَى مَنِ الْكِرَاءُ؟ قَالَ: «عَلَى زَوْجِهَا»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا؟ قَالَ: «فَعَلَيْهَا»، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا؟ قَالَ: «فَعَلَى الْأَمِيرِ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৬৬
18661 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ، قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৬৭
18662 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: «§لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ الْمَرْأَةِ، الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৬৮
18663 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «§لَا نَدَعُ كِتَابَ رَبِّنَا، وَسُنَّةَ نَبِيِّنَا لِقَوْلِ امْرَأَةٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৬৯
18664 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، أَنَّ شُرَيْحًا قَالَ: «§الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৭০
18665 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْمُطَلَّقَةُ ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»