10 - كتاب الطلاق
ما قالوا: في الرجل يحلف أن لا يبني بامرأته في موضع من قال: ليس بمول
পৃষ্ঠা - ২০৯৫২
§مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِامْرَأَتِهِ فِي مَوْضِعٍ مَنْ قَالَ: لَيْسَ بِمُولٍ
পৃষ্ঠা - ২০৯৫৩
18649 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَعَاسَرَهُ أَهْلُهَا، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَبْنِيَ بِهَا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: «§لَا إِيلَاءَ إِلَّا بَعْدَ دُخُولٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৫৪
18650 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا آلَى مِنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَيْسَ بِإِيلَاءٍ» قُلْتُ: وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا؟ قَالَ: «وَإِنْ كَانَ عَلَى جِمَاعِهَا قَادِرًا»
পৃষ্ঠা - ২০৯৫৫
18651 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ هَاشِمٍ، فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: وَاللَّهِ لَا أَبْنِي بِامْرَأَتِي فِي هَذَا الْبَيْتِ، ثُمَّ تَرَكَهَا حَتَّى مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، قَالَ: «§هُوَ إِيلَاءٌ» وَقَالَ حَمَّادٌ: «لَيْسَ بِإِيلَاءٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৫৬
18652 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ §تَزَوَّجَ امْرَأَةً، فَاسْتَزَادُوهُ فِي الْمَهْرِ، فَحَلَفَ أَنْ لَا يَزِيدَهُمْ وَلَا يَدْخُلَ بِهَا حَتَّى يَكُونُوا هُمُ الَّذِينَ يَطْلُبُونَ ذَلِكَ مِنْهُ، قَالَ: فَتَرَكَهَا سِنِينَ، ثُمَّ طَلَبُوا إِلَيْهِ، فَدَخَلَ بِهَا فَلَمْ يَرَهُ إِيلَاءً " قَالَ وَكِيعٌ: وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ