10 - كتاب الطلاق
ما قالوا فيه إذا آلى من امرأته، تكون لها نفقة أم لا؟
পৃষ্ঠা - ২০৯৪৯
§مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا؟
পৃষ্ঠা - ২০৯৫০
18647 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ، وَلِلْمُولَى عَنْهَا وَهِيَ حَامِلٌ النَّفَقَةُ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৫১
18648 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا، وَالْمُولَى عَنْهَا، وَالْمُخْتَلِعَةِ، وَالْمُلَاعَنَةِ، وَهُنَّ حَوَامِلُ لَهُنَّ النَّفَقَةُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ عَلَى الْمُخْتَلِعَةِ»