10 - كتاب الطلاق
ما قالوا في الرجل يولي من امرأته فتمضي عدة الإيلاء قالوا: له أن يخطبها في العدة
পৃষ্ঠা - ২০৯৪৩
§مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ فَتَمْضِي عِدَّةُ الْإِيلَاءِ قَالُوا: لَهُ أَنْ يَخْطِبَهَا فِي الْعِدَّةِ
পৃষ্ঠা - ২০৯৪৪
18642 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ بَذِيمَةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§لَا يَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا غَيْرُهُ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا كَانَ هُوَ وَالنَّاسُ سَوَاءً»
পৃষ্ঠা - ২০৯৪৫
18643 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§يَخْطِبُهَا هُوَ فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৪৬
18644 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَانُوا يَقُولُونَ أَوْ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْإِيلَاءِ: «§إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا إِنْ شَاءَ»، قَالَ ابْنُ عَوْنٍ: فَقُلْتُ لِمُحَمَّدٍ إِنَّ عَامِرًا يَقُولُ: «يَخْطِبُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ» قَالَ: «صَدَقَ عَامِرٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৪৭
18645 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ، يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ مَسْرُوقًا قَالَ: «§إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ، وَيَخْطِبُهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا، وَلَا يَخْطِبُهَا غَيْرُهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৯৪৮
18646 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§لَا تَعْتَدُّ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا، وَلَكِنْ تَعْتَدُّ مِنَ النَّاسِ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ»