10 - كتاب الطلاق
ما قالوا: في الرجل يولي من المرأة فتمضي العدة، ثم يطلق
পৃষ্ঠা - ২০৯৩৭
§مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْمَرْأَةِ فَتَمْضِي الْعِدَّةُ، ثُمَّ يُطَلِّقُ
পৃষ্ঠা - ২০৯৩৮
18638 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا انْقَضَتْ عِدَّةُ الْإِيلَاءِ فَإِنَّهُ لَا يَعُدُّهُ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ২০৯৩৯
18639 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهِيَ تَعْتَدُّ مِنْهُ فِي الْإِيلَاءِ أَوْ طَلَاقٍ: هِيَ طَالِقٌ، فَإِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ عَلَيْهَا فَإِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَمَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، يُطَلِّقُ مَا لَا يَمْلِكُ "