মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من قال: الإيلاء في الرضى والغضب، ومن قال: في الغضب

পৃষ্ঠা - ২০৯২১
§مَنْ قَالَ: الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَى وَالْغَضَبِ، وَمَنْ قَالَ: فِي الْغَضَبِ
পৃষ্ঠা - ২০৯২২
18624 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ»
পৃষ্ঠা - ২০৯২৩
18625 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عَمِيرَةَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: قَالَ جُبَيْرٌ لِامْرَأَتِهِ: أَرْضِعِي ابْنَ أَخِي مَعَ ابْنِكِ، فَقَالَتْ: مَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أُرْضِعَ اثْنَيْنِ، قَالَ: فَحَلَفَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، قَالَ: فَلَمَّا فَطَمُوهُ مَرَّ بِهِ عَلَى الْمَجْلِسِ، فَقَالَ الْقَوْمُ: حَسَنٌ مَا غَذَوْتُمُوهُ قَالَ: فَقَالَ جُبَيْرٌ: إِنِّي حَلَفْتُ أَنْ لَا أَقْرَبَهَا حَتَّى تَفْطِمَهُ، قَالَ: فَقَالَ الْقَوْمُ: هَذَا إِيلَاءٌ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «§إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ غَضَبًا فَلَا تَحِلُّ لَكَ امْرَأَتُكَ، وَإِلَّا فَهِيَ امْرَأَتُكَ»
পৃষ্ঠা - ২০৯২৪
18626 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَمَّنْ حَدَّثَهُ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِنَّمَا الْإِيلَاءُ فِي الْغَضَبِ»
পৃষ্ঠা - ২০৯২৫
18627 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَسَنَ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ: «إِنَّمَا §الْإِيلَاءُ مَا كَانَ فِي الْغَضَبِ» قَالَ: وَسَأَلْتُ ابْنَ سِيرِينَ فَقَالَ: «مَا أَدْرِي مَا هَذَا؟ وَتَلَا آيَةَ الْإِيلَاءِ»
পৃষ্ঠা - ২০৯২৬
18628 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §رَجُلٍ حَلَفَ لَا يَقْرَبُ امْرَأَتَهُ حَتَّى تَفْطِمَ صَبِيَّهَا قَالَ: «إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَقَدْ دَخَلَ الْإِيلَاءُ»
পৃষ্ঠা - ২০৯২৭
18629 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: «§الْإِيلَاءُ فِي الرِّضَى، وَالْغَضَبِ سَوَاءٌ»