মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته، ثم يطلقها

পৃষ্ঠা - ২০৯১৪
§مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا
পৃষ্ঠা - ২০৯১৫
18617 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا آلَى، ثُمَّ طَلَّقَ، أَوْ طَلَّقَ، ثُمَّ آلَى هَدَمَ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ»
পৃষ্ঠা - ২০৯১৬
18618 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ، أَيُّهُمَا سَبَقَ أَخَذْتُ بِهِ، وَإِنْ وَقَعَا جَمِيعًا أَخَذْتُ بِهِ» 18619 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ
পৃষ্ঠা - ২০৯১৭
18620 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، " فِي §الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُ: إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ تَحِيضَ ثَلَاثَ حِيَضٍ فَقَدْ بَانَتْ "
পৃষ্ঠা - ২০৯১৮
18621 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ»
পৃষ্ঠা - ২০৯১৯
18622 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ»
পৃষ্ঠা - ২০৯২০
18623 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§يَهْدِمُ الطَّلَاقُ الْإِيلَاءَ» وَقَالَ عَلِيٌّ: «هُمَا كَفَرَسَيْ رِهَانٍ»