মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا: في الرجل يولي من الأمة، كم إيلاؤها؟

পৃষ্ঠা - ২০৯০৯
§مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ، كَمْ إِيلَاؤُهَا؟
পৃষ্ঠা - ২০৯১০
18612 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْإِيلَاءِ مِنَ الْأَمَةِ: «§إِذَا مَضَى شَهْرَانِ، وَلَمْ يَفِئْ زَوْجُهَا فَقَدْ وَقَعَ الْإِيلَاءُ»
পৃষ্ঠা - ২০৯১১
18613 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، §فِيمَنْ آلَى مِنْ أَمَةٍ قَالَ: «إِيلَاؤُهَا شَهْرَانِ» 18614 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ২০৯১২
18615 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، «فِي §الْحُرِّ إِذَا آلَى مِنَ الْأَمَةِ، أَوْ طَلَّقَ، فَعِدَّتُهَا نِصْفُ عِدَّةِ الْحُرَّةِ»
পৃষ্ঠা - ২০৯১৩
18616 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ قَالَ نا شُعْبَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَمَّنْ يُولِي مِنَ الْأَمَةِ فَقَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: «§عِدَّتُهَا شَهْرَانِ» وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ: «مِثْلَ ذَلِكَ»