10 - كتاب الطلاق
ما قالوا: في الرجل يولي من امرأته، ثم يرتد فيفيء إليها، فيمنعه من ذلك مرض أو عذر فيفيء بلسانه، من قال: هو رجعة
পৃষ্ঠা - ২০৮৯১
§مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُولِي مِنِ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ يَرْتَدُّ فَيَفِيءُ إِلَيْهَا، فَيَمْنَعُهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ أَوْ عُذْرٌ فَيَفِيءُ بِلِسَانِهِ، مَنْ قَالَ: هُوَ رَجْعَةٌ
পৃষ্ঠা - ২০৮৯২
18596 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ: آلَى رَجُلٌ مِنَ الْحَيِّ، فَنَفِسَتِ امْرَأَتُهُ، قَالَ: فَسَأَلْتُ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدَ وَمَسْرُوقًا فَقَالُوا: «§إِذَا فَاءَ بِلِسَانِهِ فَقَدْ فَاءَ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৯৩
18597 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَمَنَعَهُ مِنْ جِمَاعِهَا مَرَضٌ، أَوْ شُغْلٌ، أَوْ عُذْرٌ مِنْهُ، أَوْ مِنْهَا، وَأَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৯৪
18598 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ قَالَ: «§إِذَا رَاجَعَ بِلِسَانِهِ فَهُوَ رَجْعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৯৫
18599 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ فِي الْمُولِي: «§إِذَا كَانَ مَرِيضًا أَوْ كَانَ مُسَافِرًا أَوْ كَانَتْ حَائِضًا أَشْهَدَ عَلَى فَيْئِهِ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৯৬
18600 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ قَالَا: «§إِذَا كَانَ لَهُ عُذْرٌ يُعْذَرُ بِهِ، فَأَشْهَدَ لَهُ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৯৭
18601 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ قَدْ فَاءَ فَذَلِكَ لَهُ»