মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من كان لا يرى الإيلاء طلاقا

পৃষ্ঠা - ২০৮৬৮
§مَنْ كَانَ لَا يَرَى الْإِيلَاءَ طَلَاقًا
পৃষ্ঠা - ২০৮৬৯
18577 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ أَبِي مَخْلَدٍ، «أَنَّهُ §كَانَ لَا يَجْعَلُ فِي الْإِيلَاءِ طَلَاقًا»
পৃষ্ঠা - ২০৮৭০
18578 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ، §عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৭১
18579 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبَانَ الْعَطَّارِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: «§الْإِيلَاءُ مَعْصِيَةٌ، وَلَا يُحَرِّمُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৭২
18580 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، قَالَ: قَرَأْتُ فِي كِتَابِ أَبِي قِلَابَةَ عِنْدَ أَيُّوبَ: سَأَلْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَسَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ قَالَا: «§مَعْصِيَةٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ»