মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

في المولي: يوقف

পৃষ্ঠা - ২০৮৫২
§فِي الْمُولِي: يُوقَفُ
পৃষ্ঠা - ২০৮৫৩
18560 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ بْنِ حَرْبٍ، «أَنَّ عَلِيًّا كَانَ §يُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى تَبِينَ رَجْعَةٌ أَوْ طَلَاقٌ» 18561 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَخْنَسِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عَلِيًّا، أَوْقَفَهُ
পৃষ্ঠা - ২০৮৫৪
18562 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ مَرْوَانَ، عَنْ عَلِيٍّ «§يُوقَفُ عِنْدَ الْأَرْبَعَةِ حَتَّى تَبِينَ طَلَاقٌ أَوْ رَجْعَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৫৫
18563 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§أَمَّا أَنَا فَكُنْتُ أُوقِفُهُ بَعْدَ الْأَرْبَعَةِ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ» وَقَالَ مَرْوَانُ: «وَلَوْ وُلِّيتُ لَفَعَلْتُ مِثْلَ مَا يَفْعَلُ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৫৬
18564 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عُثْمَانَ، أَنَّهُ كَانَ §يَقُولُ بِقَوْلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ: «يُوقَفُ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৫৭
18565 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، " عَنْ §بِضْعَةَ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا: «يُوقَفُ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৫৮
18566 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْإِيلَاءِ فَقَالَ: «§الْأُمَرَاءُ يَقْضُونَ فِي ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৫৯
18567 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ: قَالُوا: «§فِي الْإِيلَاءِ يُوقَفُ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৬০
18568 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، §فِي الْمُولِي: «يُوقَفُ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৬১
18569 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللَّهُ، إِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يَعْزِمَ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৬২
18570 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: «§يُوقَفُ الْمُولِي»
পৃষ্ঠা - ২০৮৬৩
18571 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " §إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ، وُقِفَ قَبْلَ أَنْ تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَيُقَالُ لَهُ: اتَّقِ اللَّهَ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ طَلَاقًا يُعْرَفُ " 18572 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، بِنَحْوِهِ
পৃষ্ঠা - ২০৮৬৪
18573 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُوقَفُ الْمُولِي عِنْدَ انْقِضَاءِ الْأَرْبَعَةِ، فَإِنْ فَاءَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَفِئْ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৬৫
18574 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৬৬
18575 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «§الْإِيلَاءُ لَيْسَ بِشَيْءٍ، يُوقَفُ»
পৃষ্ঠা - ২০৮৬৭
18576 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، وَسُئِلَ عَنِ الْإِيلَاءِ قَالَ: «§يُوقَفُ» فَيُقَالَ لِلَّذِي يَسْأَلُهُ: هَلْ طُلِّقَتْ؟ قَالَ: «وَلَكِنْ يَدْعُو الْإِمَامُ، فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ، وَإِمَّا أَنْ يُفَارِقَ»