মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من قال: لها نصف الصداق

পৃষ্ঠা - ২০৮২৪
§مَنْ قَالَ: لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ
পৃষ্ঠা - ২০৮২৫
18535 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الْمَرْأَةِ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «§لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ»
পৃষ্ঠা - ২০৮২৬
18536 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَبَانَتْ مِنْهُ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ: «§نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৮২৭
18537 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَالْحَسَنِ قَالَا: «§إِذَا خَلَعَهَا، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ»
পৃষ্ঠা - ২০৮২৮
18538 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ، فِي الْمُخْتَلِعَةِ §إِذَا قَبِلَ زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ» قَالَ جَعْفَرٌ: وَكَانَ غَيْرُ مَيْمُونٍ يَقُولُ: «لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»