মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

في المرأة تختلع من زوجها، ثم يتزوجها، ثم يطلقها قبل أن يدخل بها، أي شيء لها من الصداق؟

পৃষ্ঠা - ২০৮২০
§فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، أَيُّ شَيْءٍ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ؟
পৃষ্ঠা - ২০৮২১
18531 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ، أَوْ إِيلَاءٍ فَتَزَوَّجَهَا، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «§لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا»
পৃষ্ঠা - ২০৮২২
18532 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً، ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا، قَالَ: «§لَهَا الصَّدَاقُ، وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ» 18533 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ قَالَ: «وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৮২৩
18534 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً»