10 - كتاب الطلاق
من رخص أن يأخذ من المختلعة أكثر مما أعطاها
পৃষ্ঠা - ২০৮১৪
§مَنْ رَخَّصَ أَنْ يَأْخُذَ مِنَ الْمُخْتَلِعَةِ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا
পৃষ্ঠা - ২০৮১৫
18525 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ كَثِيرٍ، مَوْلَى ابْنِ سَمُرَةَ، أَنَّ عُمَرَ، أُتِيَ بِامْرَأَةٍ نَاشِزٍ، فَأَمَرَ بِهَا إِلَى بَيْتٍ كَثِيرِ الزِّبْلِ، فَمَكَثَتْ فِيهِ ثَلَاثًا، فَدَعَاهَا، فَقَالَ: «كَيْفَ وَجَدْتِ؟» فَقَالَتْ: مَا وَجَدْتُ رَاحَةً مُذْ كُنْتُ عِنْدَهُ إِلَّا هَذِهِ اللَّيَالِيَ الَّتِي حَبِسْتُهَا، قَالَ: «§اخْلَعْهَا وَلَوْ مِنْ قُرْطِهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৮১৬
18526 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَفَّانَ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نا هَمَّامٌ، قَالَ نا مَطَرٌ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: «§اخْلَعْهَا بِمَا دُونَ عِقَاصِهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৮১৭
18527 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ مَوْلَاةً لِصَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ §اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِكُلِّ شَيْءٍ لَهَا، حَتَّى اخْتَلَعَتْ بِبَعْضِ ثِيَابِهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عُمَرَ «فَلَمْ يُنْكِرْهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৮১৮
18528 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§تَخْتَلِعُ حَتَّى بِعِقَاصِهَا»،،
18529 - قَالَ نا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ২০৮১৯
18530 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «§لَا بَأْسَ أَنْ تَخْتَلِعَ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِمَّا أَعْطَاهَا»