মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا: في المختلعة، ألزوجها أن يراجعها؟

পৃষ্ঠা - ২০৭৯৩
§مَا قَالُوا: فِي الْمُخْتَلِعَةِ، أَلِزَوْجِهَا أَنْ يُرَاجِعَهَا؟
পৃষ্ঠা - ২০৭৯৪
18505 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مِهْرَانَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنِ امْرَأَةٍ اخْتَلَعَتْ مِنْ زَوْجِهَا بِبَقِيَّةِ مَهْرٍ كَانَ لَهَا عَلَيْهِ، فَهَلْ لَهُمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا؟ قَالَ: «§نَعَمْ، إِنْ لَمْ يَكُنْ ذَكَرَ فِيهَا طَلَاقًا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ» قَالَ: وَسَأَلْتُ مَاهَانِ، فَقَالَ: «نَعَمْ، وَلَوْ يَكُونُ مِنَ الْمَاءِ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৯৫
18506 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً عَلَى جُعْلٍ فَلَا يَمْلِكُ الرَّجْعَةَ، وَهُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخَطَّابِ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৯৬
18507 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامٍ قَالَ: كَانَ أَبِي يَقُولُ لِصَاحِبِهَا أَنْ §لَا يَخْطِبُهَا فِي الْعِدَّةِ "
পৃষ্ঠা - ২০৭৯৭
18508 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ نَدِمَا، وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا لَمْ تَرْجِعْ إِلَيْهِ إِلَّا بِخِطْبَةٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৯৮
18509 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§لَا يَتَزَوَّجُهَا بِأَقَلَّ مِمَّا أَخَذَ مِنْهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৭৯৯
18510 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُونَ بْنَ مِهْرَانَ يَقُولُ فِي الْخُلْعِ: §إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: «يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا مَهْرًا جَدِيدًا»
পৃষ্ঠা - ২০৮০০
18511 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ صَدَقَةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي §الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا أَرَادَ زَوْجُهَا مُرَاجَعَتَهَا قَالَ: «يَخْطِبُهَا بِمَهْرٍ جَدِيدٍ»