মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا: في المختلعة، تكون لها نفقة أم لا؟

পৃষ্ঠা - ২০৭৮১
§مَا قَالُوا: فِي الْمُخْتَلِعَةِ، تَكُونُ لَهَا نَفَقَةٌ أَمْ لَا؟
পৃষ্ঠা - ২০৭৮২
18495 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৮৩
18496 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حُسَيْنٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§لِلْمُخْتَلِعَةِ السُّكْنَى وَالنَّفَقَةُ، لِأَنَّهَا لَوْ شَاءَتْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَهَا فِي عِدَّتِهِ تَزَوَّجَتْهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৮৪
18497 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، وَعَبْدَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيَّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، سُئِلَ عَنْ §الْمُخْتَلِعَةِ، لَهَا نَفَقَةٌ؟ فَقَالَ: «كَيْفَ يُنْفِقُ عَلَيْهَا وَهُوَ يَأْخُذُ مِنْهَا؟»
পৃষ্ঠা - ২০৭৮৫
18498 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ، وَلَا الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثًا سُكْنَى، وَلَا نَفَقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৮৬
18499 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: «§لَيْسَ لِلْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُبَارِئَةِ نَفَقَةٌ»