10 - كتاب الطلاق
من قال " لا يلحقها الطلاق "
পৃষ্ঠা - ২০৭৭৩
§مَنْ قَالَ «لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৭৪
18488 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§لَيْسَ بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৭৫
18489 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§لَا يَلْحَقُهَا طَلَاقُهُ إِيَّاهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةٍ مِنْهُ بَائِنَةً»
পৃষ্ঠা - ২০৭৭৬
18490 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، وَمَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، وَحَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الْمُخْتَلِعَةِ: «§لَا يَقَعُ عَلَيْهَا طَلَاقُ زَوْجِهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّةِ مِنْهُ بَائِنَةً»
পৃষ্ঠা - ২০৭৭৭
18491 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§لَا يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৭৮
18492 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَطَاوُسٍ قَالَا: «§إِذَا خَلَعَ ثُمَّ طَلَّقَ لَمْ يَقَعْ طَلَاقُهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৭৯
18493 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، «أَنَّ §الْمُخْتَلِعَةَ لَا يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ فِي عِدَّتِهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৭৮০
18494 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَابْنِ ثَوْبَانَ قَالَا: «§إِنْ طَلَّقَهَا فِي مَجْلِسِهِ لَزِمَهُ وَإِلَّا فَلَا»