মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا: في الرجل يخلع امرأته، ثم يطلقها، من قال: يلحقها الطلاق

পৃষ্ঠা - ২০৭৬০
§مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، مَنْ قَالَ: يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ
পৃষ্ঠা - ২০৭৬১
18476 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: كَانَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، وَابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولَانِ فِي «§الَّتِي تَفْتَدِي مِنْ زَوْجِهَا لَهَا طَلَاقٌ مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৭৬২
18477 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي فَضَالَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَا: «§لِلْمُخْتَلِعَةِ طَلَاقٌ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৬৩
18478 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الضَّحَّاكِ، قَالَ: اخْتَلَفَ ابْنُ مَسْعُودٍ، وَابْنُ عَبَّاسٍ فِي §الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا، قَالَ أَحَدُهُمَا: " لَيْسَ طَلَاقُهُ بِشَيْءٍ، وَقَالَ الْآخَرُ: مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَلْحَقُهَا "
পৃষ্ঠা - ২০৭৬৪
18479 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: «§يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৬৫
18480 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§يَجْرِي عَلَيْهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৬৬
18481 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ: «§أَخْذُهُ الْمَالَ تَطْلِيقَةٌ، وَكَلَامُهُ بِالطَّلَاقِ تَطْلِيقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৬৭
18482 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَخِلَاسٍ قَالَا: «§يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৬৮
18483 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَمَا أَتْبَعَ مِنَ الطَّلَاقِ فَإِنَّهُ يَلْحَقُهَا مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৬৯
18484 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، فِي §الرَّجُلِ يَخْلَعُ امْرَأَتَهُ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَالَ: «ذَلِكَ أَبْعَدُ لَهُ مِنْهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৭৭০
18485 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§يَلْزَمُ الْمُطَلَّقَةَ الطَّلَاقُ فِي الْعِدَّةِ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৭১
18486 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ بَيَانٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §الْمَرْأَةِ تُبَارِئُ زَوْجَهَا فَيُطَلِّقُهَا، قَالَا: «يَقَعُ عَلَيْهَا مَا كَانَتْ فِي عِدَّتِهَا» قَالَ سُفْيَانُ: «نَرَى أَنَّهُ يَقَعُ»
পৃষ্ঠা - ২০৭৭২
18487 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، §فِي الْمُخْتَلِعَةِ قَالَ: «يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ»