মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا: في المجوسيين يسلم أحدهما قبل صاحبه

পৃষ্ঠা - ২০৬৭২
§مَا قَالُوا: فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ يُسْلِمُ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ
পৃষ্ঠা - ২০৬৭৩
18397 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعِكْرِمَةَ، وَكِتَابِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمْ قَالُوا: «§إِذَا سَبَقَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ بِالْإِسْلَامِ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهَا إِلَّا بِخِطْبَةٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৭৪
18398 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، «فِي الْمَجُوسِيَّيْنِ، §إِذَا أَسْلَمَا فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا، وَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ» 18399 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ هِشَامٍ، وَعَنِ الْحَسَنِ، مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «بَانَتْ مِنْهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৭৫
18400 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يَكُونَانِ مُشْرِكَيْنِ فَيُسْلِمَانِ، قَالَ: «يَثْبُتُ نِكَاحُهُمَا، فَإِنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ الْآخَرِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا يَعْنِي بِذَلِكَ الْمَجُوسَ وَالْمُشْرِكِينَ غَيْرَ أَهْلِ الْكِتَابِ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৭৬
18401 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي §الْمَجُوسِيَّيْنِ: «إِذَا أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا قَبْلَ صَاحِبِهِ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»