10 - كتاب الطلاق
من قال: هي عنده على طلاق جديد
পৃষ্ঠা - ২০৬৫৮
§مَنْ قَالَ: هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ
পৃষ্ঠা - ২০৬৫৯
18385 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، نا إِسْمَاعِيلُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ مُسْتَقْبَلٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৬০
18386 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانُ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَابْنِ عُمَرَ قَالَا: «§هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৬১
18387 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§هِيَ عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৬২
18388 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ: §يَهْدِمُ الثَّلَاثَ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ، يَعْنِي طَلَاقًا وَاحِدًا
পৃষ্ঠা - ২০৬৬৩
18389 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُونَ: §يَهْدِمُ الثَّلَاثَ، وَلَا يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ "
পৃষ্ঠা - ২০৬৬৪
18390 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، " أَنَّ أَصْحَابَ عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يَقُولُونَ: §يَهْدِمُ الْوَاحِدَةَ وَالثِّنْتَيْنِ كَمَا يَهْدِمُ الثَّلَاثَ إِلَّا عُبَيْدَةَ، فَإِنَّهُ قَالَ: هِيَ كَمَا بَقِيَ "
পৃষ্ঠা - ২০৬৬৫
18391 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: «§عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ، وَعَلَى نِكَاحٍ جَدِيدٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৬৬
18392 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ مَيْمُونٍ قَالَ: «§هِيَ عِنْدَهُ عَلَى طَلَاقٍ جَدِيدٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৬৭
18393 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ رَجَاءٍ، عَنْ قَبِيصَةَ قُلْتُ: §رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَتَيْنِ فَبَانَتْ مِنْهُ، فَحَلَّتْ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ إِلَى الْأَوَّلِ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: «عَلَى مَا بَقِيَ مِنَ الطَّلَاقِ» قَالَ: قُلْتُ: " فَطَلَّقَهَا أُخْرَى، فَبَانَتْ مِنْهُ، فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا فَدَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، أَوْ طَلَّقَهَا، فَرَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: «هِيَ عَلَى مَا بَقِيَ» قُلْتُ: فَطَلَّقَهَا أُخْرَى، فَحَلَّتْ فَتَزَوَّجَتْ زَوْجًا، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا، فَرَجَعَتْ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ، عَلَى كَمْ هِيَ عِنْدَهُ؟ قَالَ: «هِيَ عَلَى ثَلَاثٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৬৮
18394 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِنْ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَإِنَّهَا عِنْدَهُ عَلَى بَقِيَّةِ الطَّلَاقِ»