10 - كتاب الطلاق
ما قالوا: في رجل يطلق امرأته واحدة، ينوي ثلاثا
পৃষ্ঠা - ২০৬৩৭
§مَا قَالُوا: فِي رَجُلٍ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً، يَنْوِي ثَلَاثًا
পৃষ্ঠা - ২০৬৩৮
18367 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§النِّيَّةُ فِيمَا خَفِيَ، فَأَمَّا فِيمَا ظَهَرَ فَلَا نِيَّةَ فِيهِ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৩৯
18368 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ عَتِيكٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَاحِدَةً يَنْوِي ثَلَاثًا قَالَ: «§هِيَ وَاحِدَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৪০
18369 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§هِيَ وَاحِدَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৪১
18370 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: «§هِيَ وَاحِدَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৪২
18371 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: §أَنْتِ طَالِقٌ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ ثَلَاثًا، قَالَ: فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৬৪৩
18372 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ بَيَانٍ، قَالَ: سُئِلَ الشَّعْبِيُّ عَنْ أَبْوَابِ الطَّلَاقِ، فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: " §سُئِلَ رَجُلٌ مَرَّةً: أَطَلَّقْتَ امْرَأَتَكَ؟ قَالَ: فَأَوْمَأَ بِيَدِهِ بِأَرْبَعِ أَصَابِعَ، وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فَفَارَقَ امْرَأَتَهُ "