মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا: في المبارأة تكون طلاقا؟

পৃষ্ঠা - ২০৬০২
§مَا قَالُوا: فِي الْمُبَارَأَةِ تَكُونُ طَلَاقًا؟
পৃষ্ঠা - ২০৬০৩
18339 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الْخُلْعُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنٌ، وَالْإِيلَاءُ، وَالْمُبَارَأَةُ كَذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২০৬০৪
18340 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ عَطَاءٌ: «§كُلُّ طَلَاقٍ كَانَ نِكَاحُهُ مُسْتَقِيمًا إِذَا تَفَرَّقَا فِي ذَلِكَ النِّكَاحِ، وَإِنْ لَمْ يَتَكَلَّمْ بِالطَّلَاقِ فَهِيَ وَاحِدَةٌ، الْمُبَارَأَةُ وَاحِدَةٌ بِالْفِدَاءِ»
পৃষ্ঠা - ২০৬০৫
18341 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبْدِ الْكَرِيمِ: بَلَغَنِي أَنَّ الزُّهْرِيَّ كَانَ يَقُولُ: «§الْمُبَارَأَةُ أَشَدُّ الطَّلَاقِ» قَالَ: «مَا نَرَاهُ إِذَا أَخَذَ مِنْهَا شَيْئًا افْتَدَتْ بِهِ إِلَّا بِمَنْزِلَةِ الْخُلْعِ»