মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا فيه إذا قال: أنت علي كظهر أمي إن قربتك

পৃষ্ঠা - ২০৫৯৫
§مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا قَالَ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ قَرَبْتُكِ
পৃষ্ঠা - ২০৫৯৬
18333 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ إِلَّا أَنْ يَقُولَ: إِنْ قَرَبْتُكِ، فَإِنْ قَالَ: فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ "
পৃষ্ঠা - ২০৫৯৭
18334 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، إِنْ قَرَبْتُكِ، فَإِنْ قَرَبَهَا وَقَعَ الظِّهَارُ، وَإِنْ تَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ بَانَتْ مِنْهُ بِالْإِيلَاءِ "
পৃষ্ঠা - ২০৫৯৮
18335 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرٍو، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§هُوَ إِيلَاءٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৯৯
18336 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي الرَّجُلِ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: §إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي فَتَرَكَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৬০০
18337 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُكِ فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَإِنْ قَرَبَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَهُوَ ظِهَارٌ، وَقَدْ وَقَّتَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَقْرَبْهَا حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ، وَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ "
পৃষ্ঠা - ২০৬০১
18338 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَبَابَةُ، قَالَ نا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالَا: سَأَلْتُهُمَا عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُكِ سَنَةً فَأَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي قَالَا: «§إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ» وَبِهِ يَأْخُذُ أَبُو بَكْرٍ