মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من قال: ليس في الظهار وقت

পৃষ্ঠা - ২০৫৮৬
§مَنْ قَالَ: لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ
পৃষ্ঠা - ২০৫৮৭
18324 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ، وَلَا يَدْخُلُ فِيهِ إِيلَاءٌ، وَإِنْ تَطَاوَلَ ذَلِكَ» 18325 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ২০৫৮৮
18326 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يُظَاهِرُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَا يُوَقِّتُ أَجَلًا، قَالَ: «§لَا تَبِينُ مِنْهُ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا مَا دَامَ يَتَلَوَّمُ فِي الْكَفَّارَةِ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৮৯
18327 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৯০
18328 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৯১
18329 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ: «§لَيْسَ فِي الظِّهَارِ وَقْتٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৯২
18330 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ دَاوُدَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ قَرَبْتُهَا سَنَةً فَهِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ، قَالَ: فَقَالَ الشَّعْبِيُّ: «§لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৯৩
18331 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سَهْلُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَّادٍ قَالَا: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ كَظَهْرِ أُمِّهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ فَهُوَ إِيلَاءٌ وَإِذَا قَالَ: هِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، فَتَرَكَهَا سَنَةً فَلَيْسَ إِيلَاءً "
পৃষ্ঠা - ২০৫৯৪
18332 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§لَا يَدْخُلُ الْإِيلَاءُ فِي الظِّهَارِ، وَلَا ظِهَارٌ فِي الْإِيلَاءِ»