10 - كتاب الطلاق
ما قالوا: فيه إذا أسلم وهي في عدتها؟، من قال: هو أحق بها
পৃষ্ঠা - ২০৫৭৮
§مَا قَالُوا: فِيهِ إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا؟، مَنْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا
পৃষ্ঠা - ২০৫৭৯
18317 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرْوَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، «أَنَّ امْرَأَةَ عِكْرِمَةَ بْنِ أَبِي جَهْلٍ §أَسْلَمَتْ قَبْلَهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ، فَرُدَّتْ إِلَيْهِ، وَذَلِكَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৮০
18318 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي عِدَّتِهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৮১
18319 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِنْ أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৫৮২
18320 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৮৩
18321 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «§إِذَا أَسْلَمَ وَهِيَ فِي الْعِدَّةِ فَهِيَ امْرَأَتُهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৮৪
18322 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: نا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: " §إِذَا أَسْلَمَ الزَّوْجُ بَعْدَ امْرَأَتِهِ خَيَّرَهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ، أَوْ قَالَ: هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ "
পৃষ্ঠা - ২০৫৮৫
18323 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§أَيُّمَا يَهُودِيٍّ أَوْ نَصْرَانِيٍّ أَسْلَمَ، ثُمَّ أَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ فَهُمَا عَلَى نِكَاحِهِمَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا سُلْطَانٌ»