মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من قال: إذا أبى أن يسلم فهي تطليقة

পৃষ্ঠা - ২০৫৭৪
§مَنْ قَالَ: إِذَا أَبَى أَنْ يُسْلِمَ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ
পৃষ্ঠা - ২০৫৭৫
18314 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: «§تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৭৬
18315 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا كَانَ الرَّجُلُ وَامْرَأَتُهُ مُشْرِكَيْنِ، فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، بَانَتْ مِنْهُ بِوَاحِدَةٍ» وَقَالَ عِكْرِمَةُ: مِثْلَ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ২০৫৭৭
18316 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مَعْنُ بْنُ عِيسَى، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§تَفْرِيقُ الْإِمَامِ تَطْلِيقَةٌ»