10 - كتاب الطلاق
من قال: إذا أسلمت ولم يسلم، لم تنزع منه
পৃষ্ঠা - ২০৫৬৬
§مَنْ قَالَ: إِذَا أَسْلَمَتْ وَلَمْ يُسْلِمْ، لَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ
পৃষ্ঠা - ২০৫৬৭
18307 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ امْرَأَةُ الْيَهُودِيِّ، أَوِ النَّصْرَانِيِّ كَانَ أَحَقَّ بِبُضْعِهَا لِأَنَّ لَهُ عَهْدًا»
পৃষ্ঠা - ২০৫৬৮
18308 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، وَشُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: «§هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا دَامَا فِي دَارِ الْهِجْرَةِ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৬৯
18309 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخِطْمِيِّ، «أَنَّ عُمَرَ، §كَتَبَ يُخَيَّرْنَ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৭০
18310 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§هُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا كَانَتْ فِي الْمِصْرِ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৭১
18311 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§يُقَرَّانِ عَلَى نِكَاحِهِمَا»
পৃষ্ঠা - ২০৫৭২
18312 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، «أَنَّ هَانِئَ بْنَ قَبِيصَةَ الشَّيْبَانِيَّ §وَكَانَ نَصْرَانِيًّا، كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَأَسْلَمْنَ، فَكَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُقْرَرْنَ عِنْدَهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৭৩
18313 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ §نَصْرَانِيَّةً أَسْلَمَتْ تَحْتَ نَصْرَانِيٍّ، فَأَرَادُوا أَنْ يَنْزِعُوهَا مِنْهُ، «فَرَحَلُوا إِلَى عُمَرَ فَخَيَّرَهَا»