মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا: في المرأة تسلم قبل زوجها، من قال: يفرق بينهما

পৃষ্ঠা - ২০৫৫৫
§مَا قَالُوا: فِي الْمَرْأَةِ تُسْلِمُ قَبْلَ زَوْجِهَا، مَنْ قَالَ: يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا
পৃষ্ঠা - ২০৫৫৬
18297 - حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§إِذَا أَسْلَمَتِ النَّصْرَانِيَّةُ قَبْلَ زَوْجِهَا فَهِيَ أَمْلَكُ بِنَفْسِهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৫৫৭
18298 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ الْحَسَنَ، وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَا: فِي §النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا، قَالَا: «الْإِسْلَامُ أَخْرَجَهَا مِنْهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৫৮
18299 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §النَّصْرَانِيَّةِ تُسْلِمُ تَحْتَ زَوْجِهَا، قَالَ: «يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ২০৫৫৯
18300 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، فِي §نَصْرَانِيٍّ تَكُونُ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ، فَتُسْلِمُ، قَالُوا: «إِنْ أَسْلَمَ مَعَهَا فَهِيَ امْرَأَتُهُ، وَإِنْ لَمْ يُسْلِمْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ২০৫৬০
18301 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ السَّفَّاحِ بْنِ مَطَرٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ كُرْدُوسٍ قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَغْلِبَ يُقَالُ لَهُ: عَبَّادُ بْنُ النُّعْمَانِ بْنِ زُرْعَةَ، كَانَتْ عِنْدَهُ الْمَرْأَةُ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ، وَكَانَ عَبَّادٌ نَصْرَانِيًّا، §فَأَسْلَمَتِ امْرَأَتُهُ، وَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، «فَفَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ২০৫৬১
18302 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ قَبْلَ زَوْجِهَا، انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا مِنَ النِّكَاحِ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৬২
18303 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَلْقَمَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَغْلِبَ، يُقَالُ لَهُ: عَبَّادُ بْنُ النُّعْمَانِ، فَكَانَ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ فَأَسْلَمَتْ، فَدَعَاهُ عُمَرُ فَقَالَ: «§إِمَّا أَنْ تُسْلِمَ، وَإِمَّا أَنْ أَنْزِعَهَا مِنْكَ» فَأَبَى أَنْ يُسْلِمَ، فَنَزَعَهَا مِنْهُ عُمَرُ
পৃষ্ঠা - ২০৫৬৩
18304 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنِ الْحَكَمِ، فِي «§الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تُسْلِمُ امْرَأَتُهُ عِنْدَهُ، يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»
পৃষ্ঠা - ২০৫৬৪
18305 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ عَنْ §رَجُلٍ نَصْرَانِيٍّ وَامْرَأَتُهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ، قَالَ: «فُرِّقَ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৬৫
18306 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ: «§يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا»