মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

في الرجل يأذن لعبده في النكاح، من قال: الطلاق بيد العبد

পৃষ্ঠা - ২০৫৩৩
§فِي الرَّجُلِ يَأْذَنُ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ، مَنْ قَالَ: الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ
পৃষ্ঠা - ২০৫৩৪
18276 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِّيِّ، عَنْ سَالِمٍ، وَالْقَاسِمِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، قَالُوا: قَالَ عُمَرُ: «إِنَّمَا §الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَحِلُّ لَهُ الْفَرْجُ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৩৫
18277 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: §أَنْكَحْتُ عَبْدِي أَمَتِي، ثُمَّ أَرَدْتُ أَنْ أُفَرِّقَ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: «لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৩৬
18278 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ بِالنِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৩৭
18279 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৩৮
18280 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَحُذَيْفَةَ، «فِي §الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৩৯
18281 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعْتَمِرٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ قَالُوا: «§إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ، وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَمْلُوكِ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৪০
18282 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: §الرَّجُلُ يُنْكِحُ مَمْلُوكَهُ مَمْلُوكَتَهُ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ بِغَيْرِ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهُ؟ قَالَ: «بِئْسَ مَا صَنَعَ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৪১
18283 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ، وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৪২
18284 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ: إِنَّ جَابِرَ بْنَ زَيْدٍ كَانَ يَقُولُ: «§إِذَا زَوَّجَ السَّيِّدُ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ» فَقَالَ: «كَذَبَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৪৩
18285 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ: «§الطَّلَاقُ بِيَدِ مَنْ يَمْلِكُ الْبُضْعَ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৪৪
18286 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: «§إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ، لَيْسَ لِسَيِّدِهِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৪৫
18287 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «§إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزَوُّجِ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৪৬
18288 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «§مَنْ زَوَّجَ عَبْدَهُ أَمَةً بِمَهْرِ بِنْتِهِ، لَا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَنْزِعَهَا مِنْهُ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ فَرْجُهَا حَتَّى يَمُوتَ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৪৭
18289 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «§إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৪৮
18290 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُمْ قَالُوا: «§الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৪৯
18291 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ: «§إِذَا زَوَّجْتَ عَبْدَكَ أَمَتَكَ، ثُمَّ بِعْتَهُ فَلَيْسَ لَكَ أَنْ تَمْنَعَهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৫৫০
18292 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «§إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ»