10 - كتاب الطلاق
في الرجل يزوج عبده أمته ثم يبيعها، من قال: بيعها طلاقها
পৃষ্ঠা - ২০৫১০
§فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ عَبْدَهُ أَمَتَهُ ثُمَّ يَبِيعُهَا، مَنْ قَالَ: بَيْعُهَا طَلَاقُهَا
পৃষ্ঠা - ২০৫১১
18255 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، وَأَبُو أُسَامَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৫১২
18256 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَعَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: «§بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৫১৩
18257 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§أَيُّهُمَا بِيعَ فَذَلِكَ لَهَا طَلَاقٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৫১৪
18258 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «§أَيُّهُمَا بِيعَ فَذَلِكَ لَهَا طَلَاقٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৫১৫
18259 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§يَضَعُهَا فِي بَيْعِ أَيِّهِمَا كَانَ»
পৃষ্ঠা - ২০৫১৬
18260 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§بَيْعُهُ طَلَاقُهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৫১৭
18261 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: سَأَلْتُ عَامِرًا عَنْ §رَجُلٍ اشْتَرَى وَلِيدَةً، وَلَهَا زَوْجٌ أَيَقَعُ عَلَيْهَا؟ قَالَ: «إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا لَمْ يَعِبْ ذَلِكَ أَحَدٌ» قَالَ: «وَإِنْ يَتَنَزَّهْ خَيْرٌ لَهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৫১৮
18262 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ، أَوْ وُهِبَتْ، أَوْ وُرِثَتْ، أَوْ أُعْتِقَتْ فَهُوَ فِرَاقٌ»