10 - كتاب الطلاق
ما قالوا: في العبد تكون تحته الحرة، أو الحر تكون تحته الأمة كم طلاقها؟
পৃষ্ঠা - ২০৪৯৬
§مَا قَالُوا: فِي الْعَبْدِ تَكُونُ تَحْتَهُ الْحُرَّةُ، أَوِ الْحُرِّ تَكُونُ تَحْتَهُ الْأَمَةُ كَمْ طَلَاقُهَا؟
পৃষ্ঠা - ২০৪৯৭
18241 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: «§الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৯৮
18242 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§السُّنَّةُ بِالْمَرْأَةِ فِي الطَّلَاقِ أَوِ الْعِدَّةِ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৯৯
18243 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§الطَّلَاقُ وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ»
পৃষ্ঠা - ২০৫০০
18244 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدٍ، أَنَّهُمَا قَالَا: «§الْعِدَّةُ وَالطَّلَاقُ بِالنِّسَاءِ»
18245 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: نُبِّئْتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، بِمِثْلِ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ২০৫০১
18246 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: «§تَبِينُ الْأَمَةُ مِنَ الْحُرِّ، وَالْعَبْدِ بِتَطْلِيقَتَيْنِ»
পৃষ্ঠা - ২০৫০২
18247 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، عَنْ سَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا كَانَتِ الْأَمَةُ تَحْتَ الْحُرِّ فَطَلَاقُهَا ثِنْتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ، وَإِذَا كَانَتِ الْحُرَّةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَطَلَاقُهَا ثَلَاثٌ، وَعِدَّتُهَا ثَلَاثُ حِيَضٍ»