10 - كتاب الطلاق
ما قالوا: فيه إذا قال: كل حل علي فهو حرام
পৃষ্ঠা - ২০৪৫৪
§مَا قَالُوا: فِيهِ إِذَا قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ
পৃষ্ঠা - ২০৪৫৫
18204 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: «§لَوْلَا امْرَأَتُهُ لَأَمَرْتُهُ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৫৬
18205 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ ذَرٍّ، قَالَ: سَأَلْتُ الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، قَالَ: «§لَا يُوجِبُ طَلَاقًا، وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا، يُكَفِّرُ يَمِينَهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৫৭
18206 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: " إِذَا قَالَ: §كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ، إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا "
পৃষ্ঠা - ২০৪৫৮
18207 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، قَالَ: " إِذَا قَالَ: §كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ أَطْعَمَ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ "
পৃষ্ঠা - ২০৪৫৯
18208 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَجَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَا: «§كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ حَرَامٌ فَكَفَّارَةُ يَمِينٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৬০
18209 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: كُلُّ حِلٍّ عَلَيَّ فَهُوَ حَرَامٌ، قَالَ: «§تَحْرُمُ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، وَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَيُكَفِّرَ يَمِينَهُ مِنْ مَالِهِ»