মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من قال: الحرام يمين وليست بطلاق

পৃষ্ঠা - ২০৪৩৯
§مَنْ قَالَ: الْحَرَامُ يَمِينٌ وَلَيْسَتْ بِطَلَاقٍ
পৃষ্ঠা - ২০৪৪০
18189 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: «§الْحَرَامُ يَمِينٌ» 18190 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عُمَرَ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ২০৪৪১
18191 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: «§يَمِينٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৪২
18192 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «§الْحَرَامُ يَمِينٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৪৩
18193 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مَطَرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ: «§مَا أُبَالِي إِيَّاهَا حَرَّمْتُ أَوْ قِرَابًا»
পৃষ্ঠা - ২০৪৪৪
18194 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، قَالَا: «§يَمِينٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৪৫
18195 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، قَالَ: قَالَ إِيَاسٌ: " §ثَلَاثٌ وَقَالَ آخَرُونَ: كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَأَنَا أَرَى عَلَيْهِ كَفَّارَةَ الظِّهَارِ "
পৃষ্ঠা - ২০৪৪৬
18196 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، وَعَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَا: «§الْحَرَامُ يَمِينٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৪৭
18197 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَنْ لَا أَتَّهِمُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الْحَرَامُ يَمِينٌ، قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৪৮
18198 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، قَالَا: «§الْحَرَامُ يَمِينٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৪৯
18199 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: «§مَا أُبَالِي حَرَّمْتُهَا، أَوْ حَرَّمْتُ جَفْنَةً مِنْ ثَرِيدٍ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৫০
18200 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ قَالُوا: " §مَنْ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيَّ حَرَامٌ فَلَيْسَتْ عَلَيْهِ بِحَرَامٍ، وَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ "
পৃষ্ঠা - ২০৪৫১
18201 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ "
পৃষ্ঠা - ২০৪৫২
18202 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَعْلَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: قَالَ عَامِرٌ: زَعَمَ أُنَاسٌ أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُهَا عَلَيْهِ حَرَامًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَلِيٌّ قَطُّ، وَلَا أَنَا أَعْلَمُ بِهَا مِنَ الَّذِي قَالَهَا؟ إِنَّمَا قَالَ: «§مَا أَنَا بِمُحِلِّهَا، وَلَا بِمُحَرِّمِهَا عَلَيْهِ، إِنْ شَاءَ فَلْيَتَقَدَّمْ، وَإِنْ شَاءَ فَلْيَتَأَخَّرْ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৫৩
18203 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ قَالَ: " §يُعْتِقُ رَقَبَةً، وَإِنْ قَالَ ذَلِكَ: لِأَرْبَعٍ فَأَرْبَعَ رِقَابٍ "