মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا: في الحرام، من قال لها: أنت علي حرام، من رآه طلاقا

পৃষ্ঠা - ২০৪২৯
§مَا قَالُوا: فِي الْحَرَامِ، مَنْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، مَنْ رَآهُ طَلَاقًا
পৃষ্ঠা - ২০৪৩০
18179 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ فَهِيَ ثَلَاثٌ "
পৃষ্ঠা - ২০৪৩১
18180 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، قَالَ: «§ثَلَاثٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৩২
18181 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «§الْحَرَامُ إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِرَجْعَتِهَا، وَإِنْ لَمْ يَنْوِ طَلَاقًا فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا» 18182 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ، عَنْ مُخَوَّلٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، مِثْلَهُ
পৃষ্ঠা - ২০৪৩৩
18183 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، فِي الْحَرَامِ: «§إِنْ نَوَى يَمِينًا فَيَمِينٌ، وَإِنْ نَوَى طَلَاقًا فَمَا نَوَى»
পৃষ্ঠা - ২০৪৩৪
18184 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: «§الْحَرَامُ بَائِنَةٌ وَاحِدَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৩৫
18185 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: " §إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ: هِيَ عَلَيْهِ حَرَامٌ، يَنْوِي الطَّلَاقَ، فَأَدْنَى مَا يَكُونُ تَطْلِيقَةٌ بَائِنَةٌ "
পৃষ্ঠা - ২০৪৩৬
18186 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِنْ نَوَى طَلَاقًا فَأَدْنَى مَا يَكُونُ نِيَّتُهُ فِي ذَلِكَ بَائِنَةٌ وَاحِدَةٌ إِنْ شَاءَ وَشَاءَتْ تَزَوَّجَهَا، وَإِنْ نَوَى ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৩৭
18187 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ، قَالَ: «§هِيَ ثَلَاثٌ لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»
পৃষ্ঠা - ২০৪৩৮
18188 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: " §فِي الْحَرَامِ: ثَلَاثٌ "