10 - كتاب الطلاق
ما قالوا: في الرجل يخير امرأته، فيرجع في الأمر قبل أن تختار
পৃষ্ঠা - ২০৩৬৬
§مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ، فَيَرْجِعُ فِي الْأَمْرِ قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ
পৃষ্ঠা - ২০৩৬৭
18122 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ زَكَرِيَّا، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §رَجُلٍ خَيَّرَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: «لَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ تَتَكَلَّمْ»
18123 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: «لَهُ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২০৩৬৮
18124 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عُمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ، أَوْ يَجْعَلُ أَمْرَهَا بِيَدِهَا، ثُمَّ يَرُدُّ ذَلِكَ مِنْ قَبْلِ، أَنْ تَقُولَ: شَيْئًا قَالَ: «لَهُ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২০৩৬৯
18125 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «§إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَقَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا، فَلَا أَمْرَ لَهَا، فَإِنِ ارْتَجَعَ فِيهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا شَيْءَ»