10 - كتاب الطلاق
من قال: أمرها بيدها حتى تتكلم
পৃষ্ঠা - ২০৩৬৩
§مَنْ قَالَ: أَمْرُهَا بِيَدِهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ
পৃষ্ঠা - ২০৩৬৪
18120 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَلِيٍّ، فِي رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا قَالَ: «§هُوَ لَهَا حَتَّى تَتَكَلَّمَ»، أَوْ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ قَالَ: «هُوَ بِيَدِهِ حَتَّى يَتَكَلَّمَ»
পৃষ্ঠা - ২০৩৬৫
18121 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، أَنَّ §رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَقَامَتْ وَلَمْ تَقْضِ شَيْئًا، فَرُفِعَ إِلَى ابْنِ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: «عَلَى مَا قُمْتُ؟» قَالَتْ: عَلَى أَنْ لَا أَرْجِعَ إِلَيْهِ، فَأَبَانَهَا مِنْهُ