মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا: في الرجل يخير امرأته فلا تختار حتى تقوم من مجلسها

পৃষ্ঠা - ২০৩৫২
§مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ فَلَا تَخْتَارُ حَتَّى تَقُومَ مِنْ مَجْلِسِهَا
পৃষ্ঠা - ২০৩৫৩
18110 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: " §إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَهُوَ مَا قَالَتْ: فِي مَجْلِسِهَا فَإِنْ تَفَرَّقَا فَلَا شَيْءَ "
পৃষ্ঠা - ২০৩৫৪
18111 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْمُثَنَّى، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، وَعُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَالَا: «§أَيُّمَا رَجُلٍ مَلَّكَ امْرَأَتَهُ أَمْرَهَا، وَخَيَّرَهَا فَافْتَرَقَا مِنْ ذَلِكَ الْمَجْلِسِ، فَلَمْ تُحْدِثْ فِيهِ شَيْئًا فَأَمْرُهَا إِلَى زَوْجِهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৩৫৫
18112 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، فَقَامَ قَبْلَ أَنْ تَقْضِيَ فِي ذَلِكَ شَيْئًا فَلَا أَمْرَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৩৫৬
18113 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: «§إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي مَجْلِسِهَا ذَلِكَ فَلَا خِيَارَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৩৫৭
18114 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنِ اخْتَارَتْ، وَإِلَّا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَخْتَارَ كُلَّمَا شَاءَتْ»
পৃষ্ঠা - ২০৩৫৮
18115 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «§إِذَا قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا فَلَا شَيْءَ»
পৃষ্ঠা - ২০৩৫৯
18116 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، وَعَطَاءٍ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالُوا: «§إِذَا افْتَرَقَا فِي التَّمْلِيكِ، وَالتَّخْيِيرِ فَلَا خِيَارَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৩৬০
18117 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فِي §رَجُلٍ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ قَالَ: «لَهَا مَا دَامَتْ فِي مَجْلِسِهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৩৬১
18118 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، فِي الرَّجُلِ يُخَيِّرُ امْرَأَتَهُ قَالُوا: «§إِنْ قَامَتْ مِنْ مَجْلِسِهَا قَبْلَ أَنْ تَخْتَارَ فَلَا خِيَارَ لَهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৩৬২
18119 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، قَالَ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، قَالَ: «§إِذَا خَيَّرَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، فَلَمْ تَخْتَرْ فِي ذَلِكَ الْمَجْلِسِ فَلَيْسَ لَهَا فِي ذَلِكَ الْخِيَارُ»