মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا فيه إذا جعل أمر امرأته بيدها، فتقول: أنت طالق ثلاثا

পৃষ্ঠা - ২০৩২৭
§مَا قَالُوا فِيهِ إِذَا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَتَقُولُ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا
পৃষ্ঠা - ২০৩২৮
18088 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: أَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَقَالَتْ: أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: " §خَطَّأَ اللَّهُ نَوْأَهَا، لَوْ قَالَتْ: أَنَا طَالِقٌ ثَلَاثًا لَكَانَ كَمَا قَالَتْ "
পৃষ্ঠা - ২০৩২৯
18089 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، قَالَ: ذَكَرْتُهُ لِإِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: " §سَوَاءٌ هِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا، إِنْ قَالَتْ: طَلَّقْتُكَ، أَوْ طَلَّقْتُ نَفْسِي "
পৃষ্ঠা - ২০৩৩০
18090 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§خَطَّأَ اللَّهُ نَوْأَهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৩৩১
18091 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، فِي §رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَقَالَتْ: أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قَالَ: «خَطَّأَ اللَّهُ نَوْأَهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৩৩২
18092 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: نا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، قَالَ: نا مَنْصُورٌ، حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ , إِنَّهُ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَهْلِي بَعْضُ مَا يَكُونُ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنَّهَا قَالَتْ: لَوْ كَانَ مَا بِيَدِكَ مِنَ الْأَمْرِ بِيَدِي لَعَلِمْتَ مَا أَصْنَعُ؟ فَقُلْتُ لَهَا: هِيَ بِيَدِكِ، قَالَتْ: فَإِنِّي قَدْ طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «§هِيَ تَطْلِيقَةٌ وَاحِدَةٌ، وَأَنْتَ أَحَقُّ بِهَا» قَالَ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمَرَ فَقَالَ: «لَوْ قُلْتُ غَيْرَ ذَلِكَ لَرَأَيْتُ أَنَّكَ لَمْ تُصِبْ»