মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

ما قالوا: في الرجل يجعل أمر امرأته بيدها فتطلق نفسها؟

পৃষ্ঠা - ২০৩১৩
§مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا فَتُطَلِّقُ نَفْسَهَا؟
পৃষ্ঠা - ২০৩১৪
18075 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ: إِنِّي جَعَلْتُ أَمْرَ امْرَأَتِي بِيَدِهَا فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ عُمَرُ لِعَبْدِ اللَّهِ: «مَا تَقُولُ؟» فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «أَرَاهَا §وَاحِدَةً وَهُوَ أَمْلَكُ بِهَا»، فَقَالَ عُمَرُ: «وَأَنَا أَيْضًا أَرَى ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২০৩১৫
18076 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ: " فِي رَجُلٍ قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِنْ جُزْتِ عَتَبَةَ هَذَا الْبَابِ فَأَمْرُكِ بِيَدِكِ، فَجَازَتْ، §فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا طَلَاقًا كَثِيرًا "، قَالَ زَيْدٌ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৩১৬
18077 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ الْعَتَكِيِّ، أَنَّهُ وَفَدَ إِلَى عُثْمَانَ فَقَالَ: قُلْتُ: §رَجُلٌ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا قَالَ: «فَأَمْرُهَا بِيَدِهَا»
পৃষ্ঠা - ২০৩১৭
18078 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ شَدَّادٍ، عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي الْحَلَالِ، قَالَ: سَأَلْتُ عُثْمَانَ عَنْ §رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: «الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ»
পৃষ্ঠা - ২০৩১৮
18079 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «§الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ»
পৃষ্ঠা - ২০৩১৯
18080 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ، وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، «§الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ»
পৃষ্ঠা - ২০৩২০
18081 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: «§الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ»
পৃষ্ঠা - ২০৩২১
18082 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ مُجَالَدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، فِي §رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: «الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ»
পৃষ্ঠা - ২০৩২২
18083 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، فِي §الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: «الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ»
পৃষ্ঠা - ২০৩২৩
18084 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ بُرْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، وَالزُّهْرِيِّ، قَالَا: «§الْقَضَاءُ مَا قَضَتْ»
পৃষ্ঠা - ২০৩২৪
18085 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَكَمِ: قَالَتْ: قَدْ طَلَّقْتُ نَفْسِي ثَلَاثًا، قَالَ: " §قَدْ بَانَتْ مِنْهُ بِثَلَاثٍ يَعْنِي إِذَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهَا
পৃষ্ঠা - ২০৩২৫
18086 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ §رَجُلًا جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ثَلَاثًا، قَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ»، ثُمَّ لَقِيَ عُمَرَ فَقَالَ: «نِعْمَ مَا رَأَيْتَ»
পৃষ্ঠা - ২০৩২৬
18087 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ عَدِيٍّ، عَنْ بِشْرٍ، حَدَّثَنَا إِذْ ذَاكَ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ فِي رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، قَالَ: " §إِنْ رَدَّتِ الْأَمْرَ عَلَيْهِ فَلَا شَيْءَ، وَإِنْ طَلَّقَتْ نَفْسَهَا فَهِيَ وَاحِدَةٌ، وَهُوَ أَحَقُّ بِهَا،