10 - كتاب الطلاق
ما قالوا: في الرجل جعل أمر امرأته بيد رجل فيطلق، ما قالوا فيه؟
পৃষ্ঠা - ২০৩০৭
§مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَيُطَلِّقُ، مَا قَالُوا فِيهِ؟
পৃষ্ঠা - ২০৩০৮
18069 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ غَيْرِهِ، فَمَا طَلَّقَ مِنْ شَيْءٍ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»،
18070 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَجْعَلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ، قَالَ: «هُوَ كَمَا قَالَ»
পৃষ্ঠা - ২০৩০৯
18071 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي §الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: انْطَلِقْ فَطَلِّقْ عَنِّي فُلَانَةَ، قَالَ: «هُوَ جَائِزٌ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ»
পৃষ্ঠা - ২০৩১০
18072 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ زَكَرِيَّا، قَالَ: سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ جَعَلَ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ آخَرَ، §فَطَلَّقَهَا الرَّجُلُ ثَلَاثًا، فَقَالَ: «هِيَ وَاحِدَةٌ، إِنَّمَا جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً»
পৃষ্ঠা - ২০৩১১
18073 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: «§إِذَا جَعَلَ الرَّجُلُ أَمْرَ امْرَأَتِهِ بِيَدِ رَجُلٍ فَطَلَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৩১২
18074 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ مَعْمَرًا، يَذْكُرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، فِي §الرَّجُلِ يَجْعَلُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهَا، أَوْ أَخِيهَا، أَوْ أَبِيهَا، أَوْ بِيَدِ أَحَدٍ، فَالْقَوْلُ مَا قَالَ: «إِنْ طَلَّقَهَا وَاحِدَةً فَوَاحِدَةً، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثِنْتَيْنِ فَثِنْتَيْنِ، وَإِنْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فَثَلَاثًا»