10 - كتاب الطلاق
ما قالوا: في الرجل يطلق امرأته نصف تطليقة
পৃষ্ঠা - ২০২৯৫
§مَا قَالُوا: فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ
পৃষ্ঠা - ২০২৯৬
18057 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ، فِي رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ ثَلَاثُ تَطْلِيقَاتٍ قَالَ: «§بَانَتْ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ بِثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ» وَالرَّجُلُ يُطَلِّقُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ قَالَ: «هِيَ تَطْلِيقَةٌ تَامَّةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০২৯৭
18058 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ كَانَ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ، قَالَ: «§لِكُلِّ وَاحِدَةٍ تَطْلِيقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০২৯৮
18059 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو عِصَامٍ رَوَّادُ بْنُ جَرَّاحٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ: الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ نِصْفَ تَطْلِيقَةٍ، قَالَ: «§هِيَ تَطْلِيقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০২৯৯
18060 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، وَقَتَادَةَ، فِي رَجُلٍ كُنَّ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ لَهُنَّ: بَيْنَكُنَّ تَطْلِيقَةٌ قَالَ: «§عَلَى كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَطْلِيقَةٌ»
পৃষ্ঠা - ২০৩০০
18061 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: " إِذَا قَالَ: §أَنْتِ طَالِقٌ نِصْفًا، أَوْ ثُلُثَ تَطْلِيقَةٍ فَهِيَ تَطْلِيقَةٌ "