মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من لم ير طلاق المكره شيئا

পৃষ্ঠা - ২০২৬১
§مَنْ لَمْ يَرَ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا
পৃষ্ঠা - ২০২৬২
18027 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ طَلْحَةَ الْخُزَاعِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «§لَيْسَ لِمُكْرَهٍ، وَلَا لِمُضْطَهَدٍ طَلَاقٌ»
পৃষ্ঠা - ২০২৬৩
18028 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، وَوَكِيعٌ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ২০২৬৪
18029 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَالزُّبَيْرِ، قَالَ: «§كَانَا لَا يَرَيَانِ طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ২০২৬৫
18030 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ «§لَمْ يَرَهُ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ২০২৬৬
18031 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ بِشْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ عَلَى مُكْرَهٍ»
পৃষ্ঠা - ২০২৬৭
18032 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَيُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ «§لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا»
পৃষ্ঠা - ২০২৬৮
18033 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ كَانَ §لَا يَرَاهُ شَيْئًا، قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ عَطَاءٌ: «الشِّرْكُ أَعْظَمُ مِنَ الطَّلَاقِ»
পৃষ্ঠা - ২০২৬৯
18034 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً، عَنْ §طَلَاقِ الْمُكْرَهِ، فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»
পৃষ্ঠা - ২০২৭০
18035 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ جُوَيْبِرٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «§كَانَ لَا يَرَى طَلَاقَ الْمُكْرَهِ شَيْئًا، وَعَتَاقَهُ جَائِزًا»
পৃষ্ঠা - ২০২৭১
18036 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ §اللَّهَ تَجَاوَزَ لَكُمْ عَنْ ثَلَاثٍ، الْخَطَأُ، وَالنِّسْيَانُ، وَمَا أُكْرِهْتُمْ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ২০২৭২
18037 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، قَالَ أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ عَامِلًا مِنَ الْعُمَّالِ §ضَرَبَ رَجُلًا حَتَّى طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، قَالَ: فَكَتَبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: «فَلَمْ يُجِزْ ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২০২৭৩
18038 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «§لَا طَلَاقَ، وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ»