মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

في الرجل يحلف بالطلاق فيبدأ به

পৃষ্ঠা - ২০২৪৮
§فِي الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ فَيَبْدَأُ بِهِ
পৃষ্ঠা - ২০২৪৯
18016 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ شُرَيْحٌ: «§إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَبْتُوتَةِ وَقَعَ الطَّلَاقُ، وَالْعَتَاقُ حَنِثَ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ» وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: «إِذَا لَمْ يَحْنَثْ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا»
পৃষ্ঠা - ২০২৫০
18017 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَا: «§إِذَا قَدَّمَ الطَّلَاقَ، أَوْ أَخَّرَهُ فَهُوَ سَوَاءٌ، إِذَا وَصَلَهُ بِكَلَامِهِ»
পৃষ্ঠা - ২০২৫১
18018 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْعَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، قَالَا: «§لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ، أَوْ أَخَّرَهُ»
পৃষ্ঠা - ২০২৫২
18019 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، §فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الطَّلَاقِ، وَالْعِتْقِ، قَالَ: «لَهُ ثُنْيَاهُ قَدَّمَ الطَّلَاقَ، أَوْ أَخَّرَهُ»
পৃষ্ঠা - ২০২৫৩
18020 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُعَاوِيَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ شُرَيْحٍ، قَالَ: «§إِذَا بَدَأَ بِالطَّلَاقِ وَقَعَ حَنِثَ، أَوْ لَمْ يَحْنَثْ»، وَكَانَ يَقُولُ إِبْرَاهِيمُ: «وَمَا يَدْرِي شُرَيْحٌ»
পৃষ্ঠা - ২০২৫৪
18021 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ سَعِيدٍ الزُّبَيْدِيِّ، قَالَ: §أَتَيْتُ امْرَأَتِي طُرُوقًا فَقَالَتْ لِي: مَا جِئْتَ بِهَذِهِ السَّاعَةِ إِلَّا وَلَكَ امْرَأَةٌ غَيْرِي، فَقُلْتُ: كُلُّ امْرَأَةٍ لِي فَهِيَ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَيْرَكِ، فَسَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ: «لَيْسَ بِشَيْءٍ»