মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

في الرجل تكون له النسوة فيقول: إحداكن طالق ولا يسمي

পৃষ্ঠা - ২০২৪১
§فِي الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ النِّسْوَةُ فَيَقُولُ: إِحْدَاكُنَّ طَالِقٌ وَلَا يُسَمِّي
পৃষ্ঠা - ২০২৪২
18010 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَلَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ قَالَ: «§يَضَعُ يَدَهُ عَلَى أَيَّتِهِنَّ شَاءَ»، قَالَ مَعْمَرٌ: وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ ذَلِكَ
পৃষ্ঠা - ২০২৪৩
18011 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ، أَنَّ عَلِيًّا، «§أَقْرَعَ بَيْنَهُنَّ»
পৃষ্ঠা - ২০২৪৪
18012 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§إِنْ كَانَ سَمَّى شَيْئًا فَهُوَ مَا سَمَّى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى مِنْهُنَّ شَيْئًا دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الطَّلَاقُ»
পৃষ্ঠা - ২০২৪৫
18013 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدٍ، أَنَّ عَرِيفًا لِبَنِي سَعْدٍ سَأَلَ الْحُسَيْنَ وَكَانَ السُّلْطَانُ اسْتَخْلَفَهُ، فَقَالَ: «§لَكِ مَا نَوَيْتَ»
পৃষ্ঠা - ২০২৪৬
18014 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ قَالَ: امْرَأَتُهُ طَالِقٌ، وَلَهُ ثَلَاثُ نِسْوَةٍ، فَقَالَ: «§إِنْ كَانَ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا، فَهِيَ الَّتِي نَوَى، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ نَوَى مِنْهُنَّ شَيْئًا فَلْيَخْتَرْ أَيَّتَهُنَّ شَاءَ، وَكَذَلِكَ الْإِيلَاءُ وَالظِّهَارُ»
পৃষ্ঠা - ২০২৪৭
18015 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَبْدِيِّ، قَالَ: سُئِلَ أَبُو جَعْفَرٍ، عَنْ رَجُلٍ لَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، فَاطَّلَعَتْ مِنْهُنَّ امْرَأَةٌ، فَقَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ الْبَتَّةَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِنَّ، وَإِذَا كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ تَقُولُ هِيَ: هَذِهِ، وَتَقُولُ: هَذِهِ هِيَ، §فَلَمْ يَعْرِفْهَا، قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ: «بِنَّ مِنْهُ جَمِيعًا»