10 - كتاب الطلاق
في الرجل تكون عنده الجارية الصغيرة والتي قد يئست، كيف يطلقها؟
পৃষ্ঠা - ২০২৩৬
§فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْجَارِيَةُ الصَّغِيرَةُ وَالَّتِي قَدْ يَئِسَتْ، كَيْفَ يُطَلِّقُهَا؟
পৃষ্ঠা - ২০২৩৭
18006 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: «§إِذَا كَانَتْ عِنْدَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةُ قَدْ يَئِسَتْ عَنِ الْمَحِيضِ، أَوِ الْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ فَمَتَى مَا شَاءَ طَلَّقَهَا»
পৃষ্ঠা - ২০২৩৮
18007 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: «§كَانَ يُعْجِبُهُ أَنْ يُطَلِّقَ الَّتِي لَمْ تَحِضْ عِنْدَ الْهِلَالِ»
পৃষ্ঠা - ২০২৩৯
18008 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: «§يُطَلِّقُهَا عِنْدَ الْأَهِلَّةِ»
পৃষ্ঠা - ২০২৪০
18009 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: «§إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ قَدْ فَقَدَتْ مِنَ الْمَحِيضِ، وَالْجَارِيَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ، فَأَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يُطَلِّقَ فَلْيُطَلِّقْ عِنْدَ غُرَّةِ الْهِلَالِ، وَلَا يُطَلِّقُ غَيْرَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا»