মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

الجارية تطلق، ولم تبلغ المحيض، ما تعتد؟

পৃষ্ঠা - ২০২৩২
§الْجَارِيَةُ تُطَلَّقُ، وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، مَا تَعْتَدُّ؟
পৃষ্ঠা - ২০২৩৩
18003 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، وَعَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الْجَارِيَةِ إِذَا طُلِّقَتْ، وَلَمْ تَبْلُغِ الْمَحِيضَ، قَالُوا: «§تَعْتَدُّ بِالشُّهُورِ، فَإِنْ حَاضَتْ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْضِيَ الشُّهُورُ، اسْتَأْنَفَتِ الْعِدَّةَ بِالْحَيْضِ، فَإِنْ حَاضَتْ بَعْدَمَا مَضَتِ الشُّهُورُ، فَقَدِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا»
পৃষ্ঠা - ২০২৩৪
18004 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْجَارِيَةَ فَيُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ الْمَحِيضَ، قَالَ: «§تَعْتَدُّ ثَلَاثَةَ أَشْهُرٍ، فَإِنْ هِيَ حَاضَتْ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ الثَّلَاثَةُ الْأَشْهُرُ، انْهَدَمَتْ عِدَّةُ الشُّهُورِ، وَاسْتَأْنَفَتْ عِدَّةَ الْحَيْضِ»
পৃষ্ঠা - ২০২৩৫
18005 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرٍو، قَالَ: سُئِلَ جَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ جَارِيَةٍ طُلِّقَتْ بَعْدَمَا دَخَلَ بِهَا زَوْجُهَا، وَهِيَ لَا تَحِيضُ، فَاعْتَدَّتْ شَهْرَيْنِ وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ لَيْلَةً، ثُمَّ إِنَّهَا حَاضَتْ، قَالَ: «§تَعْتَدُّ بَعْدَ ذَلِكَ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ» وَكَذَلِكَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ