মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

في الرجل يكتب طلاق امرأته بيده

পৃষ্ঠা - ২০২২৬
§فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ
পৃষ্ঠা - ২০২২৭
17998 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا جَرِيرٌ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «§إِذَا كَتَبَ الطَّلَاقَ بِيَدِهِ، وَجَبَ عَلَيْهِ»
পৃষ্ঠা - ২০২২৮
17999 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ أَنَّ §رَجُلًا كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ بِيَدِهِ عَلَى وِسَادَةٍ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ الشَّعْبِيُّ «فَرَآهُ طَلَاقًا»
পৃষ্ঠা - ২০২২৯
18000 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَنَّهُ كَتَبَ طَلَاقَ امْرَأَتِهِ، ثُمَّ نَدِمَ فَأَمْسَكَ الْكِتَابَ، قَالَ: «§إِنْ أَمْسَكَ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ، وَإِنْ أَمْضَاهُ فَهُوَ طَلَاقٌ»
পৃষ্ঠা - ২০২৩০
18001 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبْدُ الْأَعْلَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِي الرَّجُلِ يَكْتُبُ إِلَى امْرَأَتِهِ بِطَلَاقِهَا، ثُمَّ يَبْدُو لَهُ أَنْ يُمْسِكَ الْكِتَابَ، قَالَ: «§لَيْسَ بِشَيْءٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ، وَإِنْ بَعَثَ إِلَيْهَا اعْتَدَّتْ مِنْ يَوْمِ يَأْتِيهَا الْكِتَابُ»
পৃষ্ঠা - ২০২৩১
18002 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ، عَنْ حَمَّادٍ، قَالَ: " §إِذَا كَتَبَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ: إِذَا أَتَاكِ كِتَابِي هَذَا، فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنْ لَمْ يَأْتِهَا الْكِتَابُ، فَلَيْسَ بِطَالِقٍ فَإِنْ كَتَبَ: أَمَّا بَعْدُ، فَأَنْتِ طَالِقٌ " قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةُ: «فَهِيَ طَالِقٌ»