মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

من قال: إذا طلق امرأته ثلاثا وهي حامل لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره

পৃষ্ঠা - ২০২২৪
§مَنْ قَالَ: إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ
পৃষ্ঠা - ২০২২৫
17997 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، وَعَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ عَفَّانَ، عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ، وَأَبِي مَالِكٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ قَالُوا: «§إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، وَهِيَ حَامِلٌ لَمْ تَحِلَّ لَهُ، حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»