মুসান্নাফ ইবনে আবি শায়বা

10 - كتاب الطلاق

في طلاق المبرسم، والذي يهذي

পৃষ্ঠা - ২০১৭৪
§فِي طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ، وَالَّذِي يَهْذِي
পৃষ্ঠা - ২০১৭৫
17949 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ، مِنْ أَهْلِ الشَّامِ لَمْ أَرَ بِهِ بَأْسًا قَالَ: كُنَّا فِي غَزَاةٍ §فَبُرْسِمَ صَاحِبٌ لَنَا، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَلَمَّا أَفَاقَ، قَالُوا لَهُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: مَا أَعْلَمَنِي، قُلْتُ: مِنْ هَذَا قَلِيلًا، وَلَا كَثِيرًا، وَلَا أَعْرِفُهُ؟ فَرَكِبَ رَجُلٌ مِنَّا إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي حَاجَةٍ، فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ، سَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ؟ «فَدَيَّنَهُ» 17950 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ يُونُسَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ
পৃষ্ঠা - ২০১৭৬
17951 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ: كَانَ يَقُولُ: «§طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ، وَالْمَحْمُومِ، الَّذِي يَهْذِي، وَنِكَاحُ الْمَجْنُونِ لَيْسَ بِشَيْءٍ» 17952 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ جُوَيْبِرٍ عَنِ الضَّحَّاكِ قَالَ: «لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ، وَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِهِ فِي مَرَضِهِ»
পৃষ্ঠা - ২০১৭৭
17953 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، فِي طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ الَّذِي يَهْذِي، وَلَا يَعْقِلُ مَا يَقُولُ: قَالَ: «§لَا طَلَاقَ لَهُ، وَلَا عَتَاقَ مَادَامَ عَلَى ذَلِكَ»
পৃষ্ঠা - ২০১৭৮
17954 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ، وَعَنْ شَرِيكٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَا: «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ»
পৃষ্ঠা - ২০১৭৯
17955 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، عَنْ زُهَيْرٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «§لَا يَجُوزُ طَلَاقُ الْمُبَرْسَمِ، أَوْ مَنْ نَزَلَ بِهِ بَلَاءٌ مِنْ غَيْرِ شَوَهٍ»
পৃষ্ঠা - ২০১৮০
17956 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: نا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي قِلَابَةَ، أَسْأَلُهُ عَنْ طَلَاقِ الْمُبَرْسَمِ، فَكَتَبَ إِلَيَّ: «أَنَّهُ §مَا شَهِدَتْ بِهِ الشُّهُودُ، إِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ جَائِزٌ، وَإِنْ كَانَ لَا يَعْقِلُ فَطَلَاقُهُ لَا يَجُوزُ»